Total Pageviews

Tuesday, November 23, 2010

هفوات الالباني

يتنطح الألباني فيحرم على المرأة أن تلبس الذهب المحلق [1] ويعني بذلك الخاتم والسوار والسلسلة من الذهب ويتبجح بتفاخره بهذا لأنه في نفسه يرى مقولة الوهابية: "هم رجال ونحن رجال"، كأنه ما سمع بحديث رسول الله عن الذهب: "وحلّ لإناثهم" [2]، ولم يسمع بالإجماع الذي نقله البيهقي وغيره [3].
وقد حرّم الألباني الوضوء بأكثر من مد وحرّم الاغتسال بأكثر من خمسة أمداد، لأنه من شدة تهوره قال إن هذا مأخوذ من حديث [4]: "كان –أي رسول الله- يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد"، ونسوق كلام شيخنا العلامة المحدث الهرري في الرد عليه ونص عبارته: "ومن أعجب شذوذات الألباني أنه حرم الوضوء بأكثر من مد أي مقدار [125] غرامًا أي ما يساوي ثلاثة أرباع كوب من الماء وعلى حساب وزن المد من الحب نحو [400] غرام، وحرّم الاغتسال بأكثر من صاع وهو أربعة أمداد، نشرت ذلك عنه مجلة التمدن الإسلامي في دمشق وحدثنا عنه بذلك بعض من شافهه، فكان ردّي في ذلك موجهًا إليه الخطاب: كنت تأخذ بمذهب الحنفي وتدعي أنك لا تخرج عنه إلا إلى قول قاله مجتهد ءاخر وها أنت قد خرجت إلى قول لم يقل به عالم قط فلم يرد جوابًا وانقطع. وكان استناده في تحريم ذلك حديث مسلم عن أنس: كان رسول الله يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وأين في الحديث تحريم الزيادة على المد في الوضوء على أن مسلمًا أورد أيضًا في نفس الباب رواية: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك"، والمكوك مقدار صاع ونصف يفهم ذلك من القاموس وغيره وإن فسره النووي بالمد ولا وجه لذلك.

وعلى مذهب الألباني يا ويل الذين يزيدون على ذلك لكونهم أصحاب الحرف الوسخة حيث لا يقتصرون لجميع وضوئهم على المد فهم ءاثمون ضالون على قوله، ففيما ذهب إليه تضييق لدين الله الواسع وحرج عظيم والله تعالى يقول: {وما جعلَ عليكم في الدينِ من حرجٍ} [سورة الحج/78].

وكذلك يكفي في الرد عليه حديث ابن حبان [5] عن ابن عباس قال: حدثتني خالتي ميمونة قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلَه من الجنابة قالت: فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا ثم أدخل كفه اليمنى في الإناء فأفرغ بها على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات مِلء كفيه ثم تنحى غير مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فردّه"، فإذا كان أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه هذا لرأسه فقط فماذا يكون جملة ما أخذه لبدنه؟

وذكر الإمام المجتهد ابن المنذر في كتاب "الأوسط" [6] ما نصه: "وقد أجمع أهل العلم على أن المدّ من الماء في الوضوء والصاع في الاغتسال غير لازم للناس. وكان الشافعي يقول: "وقد يُرفق بالماء القليل فيكفي ويُخرق بالكثير فلا يكفي"، وصدق الشافعي هذا النص قال: موجود من أفعال الناس". انتهى كلام شيخنا الهرري.

وفعل الألباني يشهد عليه بكذبه حيث كان يغترف من برك بعض المساجد في دمشق كما يغترف غيره للوضوء فقد شوهد وهو يغترف من البركة على حسب العادة المعروفة في دمشق وذلك القدر لا يقل عن عشرة أمداد، فمن هنا يصح أن يقال إنه كالمثل القائل: "خالف تُعرف".

فعلى قول الألباني كل مسلم يتوضأ اليوم فهو عاص بوضوئهِ، فمن منكم أيها المسلمون يتوضأ بمقدار المد من الماء فانظروا فقد جعلكم هذا البدعيّ عصاة بوضوئكم، ودين الله يسر واسع ليس حرجًا قال الله تعالى: {وما جعلَ عليكُم في الدينِ من حرجٍ} [سورة الحج/78]،
فهذا الرجل جعل دين الله حرجًا بإيجابه الاقتصار على المدّ من الماء لكل وضوء،
انظروا إلى ما يؤدي إليه كلام هذا الرجل.


الهوامش:

[1] كما في كتابه "ءاداب الزفاف" [ص/132].
[2] أي إناث الأمة، رواه الترمذي: كتاب اللباس: باب ما جاء في الحرير والذهب.
[3] السنن الكبرى [4/142]، المجموع للنووي [4/442]، فتح الباري [10/317].
[4] أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
[5] أنظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان [2/251].
[6] الأوسط [1/361]

No comments:

Post a Comment